فقه الأقليات بالهند بين التحديات و الأزمات معالتركيز الخاص بكيرلا
و
مما لا ريب فيه أن هناك مشكلات يعاني منها المسلمون في كل مكان حتى في داخل دار
الاسلام نفسها و المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي كما في الهند و ولاياتها
المختلفة تشمل مشكلات فردية اسرية و
إجتماعية وإقتصا دية . فلا غرابة أن تشكو الأقليات الإسلامية في بلاد الهند و
نحوها مما تشكو منه الأكثريات الإسلامية في بلاد الأسلام نفسها .و نحن نركّز في
هذه الأطروحة على المشكلات التى تختص بها الأقليات المسلمة حسب ظروفها الخاصة من
حيث أنها تحتاج إلى رعاية تامة و إلحاح
أعظم مما في الديار الإسلامية.
وهذه
الحقيقة هي التى ساقت بانتباهاتي إلى
المشكلات التى يعانيها المسلمون الذين يعيشون خارج المجتمعات الإسلامية في صورة
أقليا ت هنا و هناك . و لقد عقدوا الندوات الحلقات للمباحثة حول حلول المشكلات المتعلقة بالدين في ضوء الشريعة الإسلامية .وقد
صُدرعن هذه الندوات والحلقات عدد من الفتاوى و القرارت المهمة بعد ان نوقشت مناقشة
مستفيضة .و من المؤسف أنه فيما يبدو لم ينشر أي منشورأو نسخة في شكل الكتاب حتي
اليوم .
و
الفقه الإسلامى يقدّم كثيرا من الأحكام و القضايا لحلّ المشكلات في هذه النزعة
الجماعية إقتصاديا وإجتماعيا و سياسيا
.ومن الضروري اُن يقدم حقوق الجماعة على
حقوق الإفراد الخاصة.
ومما يسم في ترشيد فقد الأقليات : التركيز
على الأقلية باعتبارهم جماعة متميزة لها
هويتها و أهدافها و مشخصا تها و التى لا نمكن أن نتغافل عنها . و ينبغى لأهل الفقه
اُن ينظروا إلى هذا الكيان الجماعي او ما يتطلبه من مقومات وما له من ضرورات و
حاجات و يستنبطوا طرق الحياه للأقلية مع سلامة إسلامها في المجتمع الغيرالإسلامى
مع القوة المتماسكة المتعاونة في إطارالوحدة.
زالت الدراسات الإحصائية عن
الأقليات فى العالم بحاجة إلى مزيد من
الجهد وتضافر الجهود ، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة وحتى نخرج بتقديرات أقرب
إلى الواقع نسترشد بها فى تتبع أحوال هذه الأقليات ،ونعتمد عليها كمؤشر ذي دلالة
بالغة لدراسة تطور أعداد المسلمين إليها.
ولعل
من أفضل الوسائل التى يمكن أن نعول عليها فى هذا المجال ، توثيق الصلات بالأقليات
المسلمة والاستعانة بالمراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية المختلفة وأن نبسط لها
يدالعون والتأييد .
كمايجب
ألا نتغافل عما تتعرض له الأقليات المسلمة فى أوربا وآسيا وبصفة خاصة فى الهند
وبلغاريا والفلبين وتاليند حيث تدبر لحرب المسلمين والإسلام كل يوم وسيلة جديدة ،
فحرى بنا نحن المسلمين أن نولي هذا الموضوع ما يستحقه من الدراسات العلمية ،
واتخاذ كافة السبل لتوثيق الصلات بهذه الأقليات ودعمها حتى يقوى كيانها وتقف فى
وجه التيارات التى تتعرض لها ، وهذه أمور لا تنالها الأماني أو تدرك بالوعود
المسوفة وإنما لابد أن نستنفذ الوسائل المعنوية والمادية وأن نسلك فى سبيلها كل
الدروب الوعرة ، وعلى سبيل المثال يجب أن نتخذ الدول الإسلامية بعض الإجراءات ضد
الدول التى تضطهد الأقليات المسلمة لا سيما وأن الدول الإسلامية لها وزنها وتملك
الأساليب الفعالة فى هذا المجال.
الأقليات
وفقه الأقليات
راج مصطلح الأقليات فى عصرنا وأصبح له بعد
سياسي واجتماعي وقانوني ، وذلك لما حدث فى الواقع من اختلاط بين الأمم والشعوب
بفعل تفشّي هجرة الأفراد والجماعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة لتوفّر
مغرياتها وليسر اسبابها ، فإذا المجتمعات الأصلية فى كل قارّة تنضم إليها جماعات
مغايرة لها ممن هاجر إليها ، فتشاركها الحياة فى وجوهها المختلفة ، وتحدث فى تلك
المشاركة وجوه من الاحتكاك تسفر عن وجوه من الاضطرابات التى تطلب لها حلولا
اجتماعية وسياسية ، فكان ذلك من أهمّ
أسباب رواج مصطلح الأقليات ، ثم مصطلح فقه الأقليات .
مصطلح
الأقليات وفقه الأقليات
حينما
يُطلق مصطلح الأقليات فإنه يراد به فى الغالب المجموعات البشرية التى تعيش فى
مجتمع تكون فيه أقلية من حيث العدد،وتكون مختصة من بين سائر أفراد المجتمع الآخرين
ببعض الخصوصيات الجامعة بينها، كأن تكون أقلية عرقية ، أو أقلية ثقافية ،أو أقلية
لغوية ،أو أقلية دينية، وإذن فإن هذا المصطلح يشير إلى عنصرين فى تحقق وصف الأقلية
. هما :القلّة العددية لمجموعة ما تعيش فى مجتمع أوسع ، وتميّزدون سائر ذلك
المجتمع بخصوصيات أصلية فى الثقافة أو فى العرق. وفى تحديد مصطلح الأقليات المسلمة
المقصود فى هذا المقام ربّما تعترض بعض المشكلات ، فاللّفظ بظاهره حينما يندرج فى
المصطلح العام للأقليات يكون دالاّ على مدلول عددي ، ومدلول تميّز ثقافيّ ، فيصبح
المعنى المقصود بالأقليات المسلمة تلك المجموعة من الناس التى تشترك فى التديّن
بالإسلام ، وتعيش أقلية فى عددها ضمن مجتمع أغلبية لا يتديّن بهذا الدين ، ومما
يتوجّه إلى هذا المصطلح من وجوه الاستفسار.
لا
يتجاوز عمر هذا المصطلح مصطلح فقه الأقليات حسبما نعلم بضعة عقود ، ولا يتجاوز شيوعه فى الاستعمال
عقدا أو عقدين : ولعل منشأه كان مرتبطا بالجالية الإسلامية بالبلاد الهندية
والغربية، إذ لماّ تكاثرت هذه الجالية بأوربا وأمريكا والهند وغيرها من مجتمعات
غيرالإسلامية ، وبدأت حياتها تنتشر وعلاقاتها تتشغّب ، وبدأت تشعر بكيانها الجماعي
ذي الخصوصية الدينية فى مهجرها الذى يعيش فيه مجتمع غير إسلامي،وتسود فيه ثقافة
وقوانين غير إسلامية ، إذ ذاك بدأت تتوق إلى أن تنظّم حياتها الفردية والجماعية
على أساس من دينها ، ولكن وجدت أنّ وجوها كثيرة من تلك الحياة لا يفي بتوفيقها إلى
أحكام الدين ما هو متداول معروف من الفقه المعمول به فى البلاد الإسلامية ، إمّا
لأنه لا يناسب أوضاعها مخالفة للأوضاع الموجودة بالبلاد الإسلامية ، أو لأنه
لايغطّي أوضاعا مخالفة انفردت بها حياتهم بالمهجر ، فأصبحت هناك ضرورة لفرع فقهي
جديد يختصّ فى حيات هذه الأقلية أطلق عليه اسم فقه الأقليات.
وليس
فقه الأقليات بمنعزل عن الفقه الإسلامي العامي ، ولا هو مستمدّ من مصادر غير
مصادره ، أو قائم على أصول غير أصوله، وإنما هو فرع من فروعه ، يشاركه ذات المصادر
والأصول، ولكنه ينبني على خصوصية وضع الأقليات ، فيتّجه إلى التخصيص فى معالجتها ،
فى نطاق الفقه الإسلامي وقواعده ، استفادة منه وبناء عليه ، وتطويرا فيما يتعلق
بموضوعه ، وذلك سواء من حيث ثمرات ذلك الفقه من الأحكام ،أو من حيث الأصول
والقواعد التى بُنيت عليها واستُنبطت بها.
فمن
حيث ثمرات الفقه من الأحكام فإنّ فقه الأقليات ينبني جسمه الأكبر على تلك الثمرات
، إذ القدر منها متعلق بما هو ثابت تشترك فيه أوضاع المسلمين مهما تغايرت ظروفها
في الزمان والمكان ، ولكن مع ذلك فإنه يعمد إلى اجتهادات كانت مرجوحة ، أو غير
مشهورة ، أو متروكة لسبب أو آخر من أسباب الترك ، فيستدعيها ، وينشطّها ويحييها،
لما يُرى فيها من مناسبة لبعض أوضاع الأقلّية المسلمة بها المصلحة، فيعالج بها تلك
الأوضاع ، فى غير اعتبار لمذهبية ضيّقة ، ،أو عصبيّة مفوّتة ، ما دام كلّ ذلك
مستندا إلى أصل فى الدين معتبر.
ومن
حيث الأصول والقواعد ، يعمد هذا الفقه إلى استعمال القواعد الفقهية والمبادئ
الأصولية ما يُرى منها أكثر فائدة فى توفيق أحوال الأقلّية إلى حكم الشرع ،
ويوجّهها توجيها أوسع فى سبيل تلك الغاية ، وربما استروح من مقاصدالشريعة ما
يستنبط به قواعد اجتهادية لم تكن معهودة فى تلك الغاية ، فيدخلها فى دائرة
الاستخدام الاجتهادي فى هذا الفقه ، أو يعمد إلى قواعد كانت معلومة ولكن استعمالها
ظلّ محدودا جدّا ، فينشّط العمل بها فى استخدام واسع تقتضيه طبيعة أوضاع الأقلّيات
المسلمة ، ليتحصّل من ذلك كلّه فقه للأقلّيات ينبني على الفقه الإسلامي المأثور،
ويتّجه بخصوصية فى هذا الشأن ، يضيف بها فقها جديدا يكون كفيلا بمعالجة هذا الوضع
الجديد .
المسلمون
ينقسمون ـ من حيث الأوطان التى يعيشون ـ فيها إلى قسمين :
القسم
الأول:الذى يعيش داخل ما سماه الفقهاء (دارالإسلام ) . وبتعبيرها المعاصر : داخل
المجتمعات الإسلامية ، أو البلاد الإسلامية .ونعني بها : البلاد التى أغلبية سكانها مسلمون معلنون
بإسلامهم ، على الأقل فى إقامة الشعائر الدينية مثل : الأصذان والصلاة والصيام وتلاوةالقرآن
، وإقامة المساجد ، والسماح بالحج ونحو ذلك ، ويمارسون أحوالهم الشخصية من الزواج
والطلاق ونحوهما وفق أحكام دينهم . والقسم الثاني: هو الذى يعيش خارج ( دارالإسلام
) بعيدا عن المجتمعات الإسلامية ، أو عن (العالم الإسلامي)
وهذا
القسم نوعان :
النوع
الأول: من أهل البلاد الأصليين ، الذين أسلموا من قديم ، ولكنهم يعتبرون أقلية
بالنسبة لمواطينهم الآخرين من غير المسلمين. وقد تكون هذه الأقلية كبيرة مثل
الأقلية المسلمة الهندية ، فإنها تبلغ نحو 150 ( مائة وخمسين ) مليونا .وقد تكون
أقل من ذلك ، حتى إن بعض الأقليات لا تبلغ أكثرمن عدة ألوف.ومن هؤلاء عدة ملايين
فى أمريكا الشمالية معظمهم من المسلمين الذين جئ بهم من إفريقيا ، واقتيدوا قسرا
على أنهم رقيق ، وهم أحرار أبناء أحرار.ومنهم عدة ملايين فى أوربا الشرقية ، كما
فى بلغاريا وغيرها .
والنوع
الثاني: من المهاجرين الذين قدموا من البلاد الإسلامية للبلاد غير الإسلامية ،
للعمل فيها ، أو للهجرة ، أو للدراسة ، أو لغير ذلك من الأسباب المشوعة, و حصلوا
علي اقامة قانونية بهذه البلاد. و بعضهم حصل علي جنسيتها, و أصبح لهم حق
المواطنةوالانتخاب و غير ذلك مما تقره دساتير هذه الأقطار.
الأقليات
المسلمة بالهند:
و مما لا يجوز أن ننساه من أحوال
الأقليات والجاليات الاسلامية في أنحاء
العالم: الأقليات في الشرق, و بعضها أقليات كبري مثل الأقلية الاسلاميىة في الهند,
و تقدر بأكثر من (مائة و خمسين مليونا) من المسلمين, لهم تراثهم و مساجدهم و
مدارسهم و ثقافتهم و شخصيتهم, و لهم مشاركاتهم العميقة في بناء الحضارة الهندية,
بل جل ما تعتمد عليه الهند من اثار تجذب اليها السياح من أنحاء العالم هي الاثار
الإسلامية, كما كانت لهم مشاركاتهم القوية المتميزة في حرب الاستقلال, و معارك
التحرير ضد الاستعمار الانجليزي., فهم لا يشعرون
بأي وشيجة تصل بينهم و بين الروس, لا من عرق , و لا من وطن, و لا من تاريخ,
ولا من دين.
و يوجد في الصين عشرات الملايين, يحاول
الرسميون، في الصين تقليل أعدادهم ما تستطاعوا, و قد ذكر أمير البيان شكيب أرسلان
رحمه الله في تعليقاته الشهيرة علي كتاب (حاضر العالم الاسلامي)الذي ترجمه الأستاذ
عجاج نويهض- أن عدد المسلمين في ذلك الوقت منذ نحو ستعين سنة أو تزيد خمسون
مليونا.لو حسبنا عددهم وفق النمو السكاني للمسلمين في العالم طوال هذه السنين,
لكان عددهم لا يقل عن مائة و خمسين مليونا.
و هناك بلاد هي في حقيقتها ذات أكثرية
اسلامية , و لكن الغرب مصر علي أن يجعلها مسيحية, و يجعل المسلمين فيها
أقلية, رغم أن الأرقام تكذب تلك الدعوي. و
يتمثل ذلك بوضوح في أثيوبينا و اربتربا و تشاد.
المشكلات
الفقهية للأقليات:
هذه
الأقليات ـ بنوعيها الأصلي والمهاجرـ لها مشكلات كثيرة تشكو منها ، بعضها سياسي من
جراء حيف الأكثرية على حقوقها ، وعدم رعايتها لخصوصيتها الدينية .. وبعضها إقتصادي ، فكثيرا ما تكون تلك الأقلية من
الفقراء وذوي الدخل المحدود ، الذى تتحكم فى مقدراتهم وأقواتهم الأغلبية المتحكمة
... وبعضها ثقافي ،ناشئ من هيمنة ثقافة الأكثرية على التعليم والإعلام ومراكز
التوجيه ، والحياة العامة ، متجاهلين ثقافة المسلمين التى تميزهم وتعبرعن عقائدهم
وقيمهم وهويتهم الخاصة.
وكثيرمن
مشكلات المسلمين لها طابع فقهي ، وذلك ناشئ من رغبة الأقليات المسلمة في تلك
البلاد في التمسك بهويتها الدينية ، وعقائدها الإسلامية ، وشعائرها التعبدية،
وأحكامها الشرعية في الزواج و الطلاق وشئون الأسرة ، ومعرفة الحلال والحرام في
أمور المطعومات والمشروبات والملبوسات ، وسائر المعاملات ، وشتى العلاقات بين
الناس ، و خصوصا غيرالمسلمين : هل ينعزلون عنهم أو يندمجون فيهم ؟ وإلى حد يجوز
الإندماج؟ .
وأذكر
أني منذ بدأت قرائتي وتجهيزي لهذه الورقة لاأكاد أقرأ ولا أطالع كتابا أورسالة ،
إلا وأمطر في العادة بسيل من الأسئلة ، كثيرا ما تكون متشابهة أو مكررة ، لأن
الجميع يعيشون ظروفا واحدة ، ويحملون هموما مشتركة ، ويعانون من مشكلات واحدة أو
متفاربة.
إن
تلك الأسئلة تبدأ أول ما تبدأ ـ وخصوصا من المهاجرين منهم ـ عن وجودهم نفسه في هذا
العالم الغربي أو الشرقي : أو هو مشروع أم غير مشروع ؟ وبعبارة أخرى : هل تجوز
الإقامة في بلادالكفر ، أو لا تجوز؟ وما المراد بالأحاديث التى تمنع من ذلك ، مثل
حديث " أنا بريئ من كل مسلم يقيم بين أظهرالمشركين " وحديث " من جامع مشركا فهو مثله" وهل هذه
الأحاديث صحيحة ؟
وما
حكم إقامة المسلم هنا إذا خاف على دينه أو دين أبنائه وبناته من العيش في محيط
غيرإسلامي ؟ وغير أخلاقي؟
ثم
إن هناك ما هو أقوى من مجرد الإقامة ، وهوالحصول على (جنسية) تلك البلاد ، وهي
تعطي المسلم قوة مادية ومعنوية ، وتجعل له حق المواطنة ، كالمواطنين الأصليين ،
فلا يستطيع أحد طرده كما يشاء ، وله حق الانتخاب والترشيح ، وحقوق أخرى كثيرة
ومهمة ، وتستطيع الجماعة المسلمة إذااتحدواوتفاهموا وتعاونواأن يكونوا جماعة من (
جماعات الضغط) السياسي ، ( اللوبي ) ، وحينئذ تخطب الأحزاب السياسية ودهم ، وتحاول
كسبهم إلى جانبها ، ويستطيع المسلمون أن يقوموا بدورمهم في الترجيح بين الأحزاب ،
وبين المرشحين ، ويختاروا منهم من يرونه أقرب إلى قيمهم ، أو أرعى لمصالحهم
وحقوقهم . أو قضايا أمتهم الكبرى.
ولكن
هذه الجنسية قد يترتب عليها أشياء تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ، وهي صيغة
القسم التى يؤديها من يأخذ الجنسية ، وفيها يعلن عن احترامه للدستور أو للنظام
العامي . فهل هذا ينافي الإسلام أو لا؟
كما أن هذا قد يعرض المسلم للتنجيد الإجباري في
جيش تلك الدولة ، ولاحرج في ذلك، إلا إذا قامت تلك الدولة بإعلان الحرب على بلد
إسلامي ، فماذا يكون موقف المسلم في تلك
الحالة؟ أيعصي دولته أم يحارب إخوانه
المسلمين ؟ وكل المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه .
ومن
الأسئلة التى تدخل تحت هذا الموضوع أنها أسئلة يسأل عنها كل عالم ديني : ما حكم
اللحوم التى تباع في الأسواق ، وتقدم مطبوخة في المطاعم ، وهي من ذبائح القوم ،
ولانعرف أهي مستوفية الشروط الشرعية أم لا؟
هل
يجب أن تكون هذه الذبائح مستوفية كل شروط ذبيحة المسلم أويترخص بعض الترخيص في
ذبائح أهل الكتاب ، الذين أباح الله تعالى لنا طعامهم؟
وهل
يجب أن نتحرى ونسأل ونستقصي ، أو أن ما غاب عنا لا نسأل عنه ، ونسمي الله عليه ونأكل؟
وما
الحكم إذا دُعي المسلم إلى وليمة ؟ يقدم فيها للضيوف الخمر والخنزير، وغا
وما
حكم الأطعمة مثل (الجلي) وغير الأطعمة ، مثل (الصابون)، أو بعض ( المعجونات ) التى
قد تكون مصنوعة من دهن الخنزير أصلا، ولكنه تغير تغيرا كيمائيا، أو بتعبير الفقهاء : (استحالت نجاسته) ، هل
يعتبر الأصل الخنزيري أو الحالة التى صار عليها الشيئ الآن؟.
وما
حكم ( الحبن ) الذى قد تدخله ( المنفحة ) وهي قد تؤخذ من معدة حيوان ، قد يكون
الخنزير ، وقد يكون غيره ، وما الحكم إذا غلب على الظن أنها مأخوذة من الخنزير ؟
وإذا
سلمنا أنها من الخنزير هل هذه المنفحة نجسة أو غيرنجسة ؟ وإذا كانت نجسة فهل
مقدارهافي صناعة الجبن بحيث لا يعفى عنه ،أو يمكن أن تدخل دائرة العفو لضالتها؟
وما
حكم العمل في المطاعم التى تقدم لحم الخنزير ومشروب الخمر ؟ وما حكم الأكل فيها ؟
وإن لم يتناول الخمر ولحم الخنزير؟
وما
حكم عمل المسلم في المحلات ( البقالات ومحلات السوبر ماركت ) التى تبيع أشياء
كثيرة معظمها حلال ، ولكن منها الخمر ولحم الخنزير؟
وهل
يجوز للمسلمين أن يفتحوا مثل هذه المحلات إذا كانت القوانين تلزمهم ان يبيعوا هذه
المحرمات فيها ، وإن كانت نسبتها قليلة ؟ أو يحرم المسلمون من هذه التجارة تماما؟
وما
الحكم إذا دُعي المسلم إلى وليمة ؟ يقدم فيها للضيوف الخمر والخنزير ،وإن كان لا
يقدم له هو شخصيا ؟ أيعتذر عن عدم استجابة الدعوة ، ويعيش وحده ويقاطع المجتمع من
حوله ، وبهذا يقدم صورة سلبية للمسلمين ؟ أم يقبل الدعوة من باب المجالة وحسن
التعايش؟
وما
حكم الزواج الذي يتم في تلك البلاد عن طريق الجهات الرسمية ؟ أيعتبر زواجا شرعيا
وإن لم يعقده مسلم ؟ أولا بد من عقد زواج في مسجد أومركز إسلامي على يد أحد شيوخ
الدين ؟ وهل يعني هذا عن توثيق الزواج في الجهة الرسمية؟
أهداف
الفقه المنشود للأقليات
و
الفقه الذي ننشده للأقليات المسلمة في أنحاء
العالم ـ خصوصا في القرى الهندية ـ له أهداف ومقاصد يسعى إلى تحقيقها في حياة هذه
الأقليات ، في إطار أحكام الشريعة وقواعدها .
أولا : أن
يعين هذه الأقليات المسلمة ـ أفرادا وأسرا وجماعات ـ على تحيا بإسلامها ، حياة
ميسرة ـ بلا حرج في الدين ، ولا إرهاق في الدنيا .
ثانيا : أن
يساعدهم على المحافظة على ( جوهر الشخصية الإسلامية ) المتميز بعقائدها وشعائرها
وقيمها وأخلاقها وآدابها ومفاهيمها المشتركة ، بحيث تكون صلاتها ونسكها ومحياها
ومماتها لله رب العالمين ، وبحيث تستطيع أن تنشئ ذراريها على ذلك .
ثالثا : أن
يمكن المجموعة المسلمة من القدرة على آداب واجب تبليغ رسالة الإسلام العالمية لمن
يعيشون بين ظهرانيهم ، بلسانهم الذي يفهمونه ، ليبينوا لهم ، ويدعوهم على بصيرة،
ويحاورهم بالتى هي أحسن ، كما قال الله تعالى : " قل هذه سبيلي أدعوا إلى
الله على بصيرة . أنا ومن اتبعني " ( سورة
يوسف :108) فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهوداعي إلى الله ، وداع على بصيرة ، وخصوصا من كان يعيش بين غير
المسلمين .
رابعا
: أن يعاونها على المرونة و الإنفتاح
المنضبط ، حتى لا تنكمش وتتوقع على ذاتها ، وتنعزل عن مجتمعها ، بل تتفاعل معه
تفاعلا إيجابيا ، تعطيه أفضلما عندها ، وتأخذ منه أفضل ما عنده ، على بنية وبصيرة
، وبذلك تحقق المجموعة الإسلامية هذه المعادلة الصعبة :محافظة بلاإنغلاق ، واندماج
بلا ذوبان .
خامسا : أن
يسهم في تثقيف هذه الأقليات ونوعيتها ، بحيث تحافظ على حقوقها وحرياتها الدينية والثقافية
والإجتماعية والإقتصادية والسياسيةالتي كفلها لها الدستور .
سادسا :
أن يعين هذا الفقه المجموعات الإسلامية على
أداء واجباتهم المختلفة : الدينية والثقافية والإجتماعية وغيرها ، دون أن
يعوقهم عائق ، من تنقطع في الدين، أو تكالب على الدنيا ، ودون أن يرفطوا فيما أوجب
الله عليهم ، أو يتناولوا ما حرم الله عليهم ، وبهذا يكون الدين حافزا محركا لهم،
ودليلايأخذ بأيديهم ، وليس غلا بأعناقهم، ولا قيدا بأرجلهم .
سابعا : أن
يجيب هذا الفقه المنشود عن أسئلتهم المطروحة ، ويعالج مشاكلتهم المتجددة، في مجتمع
غير مسلم ، وفي بيئة لها عقائدها وقيمها ومفاهيمها وتقاليدها الخاصة ، في ضوء
اجتهاد شرعي جديد ، صادر من أهله في محله.
خصائص
هذا الفقه المنشود :
ولهذالفقه
المنشود خصائص لابد أن يراعيها ، حتى يؤتي أكله
، يحقق أهدافه ، تتمثل فيما يلي .
1 ـ فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الفقهي
بعين ، وينظر بالأخرى إلى ظروف العصروتياراته ومشكلاته ، فلا يهيل التراب على تركة
هائلة أنتجتها عقول عبقرية خلال أربعة عشر قرنا ، ولا يستغرق قي التراث بحيث ينسى
عصره وتياراته ومعضلاته النظرية العملية ، وما يفرض من دراسة وإلمام عام بثقافته
واتجاهاته الكبرى على الأقل . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
2
ـ يربط بين عالمية الإسلام وبين واقع المجتمعات التى يطب لها ويشخص أمراضها ، ويصف لها الدواء من صيدلية
الشريعة المسمحة ، فقد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي طبائع الأقوام وعاداتهم ، كما قال : " إن الأنصار يعجبهم الهواء" .
وكما أذن لحبشة ان يرقصوا بحرابهم في مسجده.
3 ـ يوازن بين النظر إلى نصوص الشرع الجزئية ، ومقاصده الكلية ،
فلا يغفل ناحية لحساب أخرى ، فلا يعطل النصوص الجزئية من الكتاب والسنة ، بدعوى
المحافظة على روح الإسلام ، وأهداف الشريعة ، ولا يهمل النظر إلى المقاصد الكلية
والأهداف ، استمساكا بالظواهر وعملا بحرفية النصوص.
4
ـ يرد الفروع إلى أصولها ، ويعالج الجزئيات في ضوء الكليات ، موازنا بين المصالح
بعضها وبعض ، وبين المفاسد بعضها وبعض ، وبين المصالح والمفاسد عند التعارض في ضوء
فقه الموازنات وفقه الأولويات.
5
ـ يلاحظ ما قرره المحققون من علماء الأمة من أن الفتوى تختلف باختلاف المكان
والزمان والحال والعرف وغيرها، ولا يوجد اختلاف بين زمان وزمان مثل اختلاف زماننا
عن الأزمنة السابقة ، كما لا يوجد اختلاف مكان عن مكان، كاختلاف بين دار استقرفيها
الإسلام وتوطدت أركانه وقامت شعائره ، وتأسست مجتمعاته ، ودار يعيش فيها الإسلام
غريبا بعقائده و مفاهيمه وقيمه وشعائره وتقاليده .
6
ـ يراعي هذه المعادلة الصعبة : الحفاظ على تميز الشخصية المسلمة للمفرد المسلم
وللجماعة مع الحرص على التواصل مع المجتمع من حولهم ، والاندماج به والتأثير فيه
بالسلوك والعطاء.
يراعي
هذه المعادلة الصعبة : الحفاظ على تميز الشخصية المسلمة للمفرد المسلم وللجماعة مع
الحرص على التواصل مع المجتمع من حولهم ، والاندماج به والتأثير فيه بالسلوك
والعطاء.
مصادر
هذا الفقه
وقد
يسأل سائل هنا : ما مصادر هذا الفقه؟ وهل له مصادر غير مصادر الفقه العام؟
وأبادر
بأقول : إن مصادر ( فقه الأقليات ) هي مصادر الفقه العام نفسها . ولكن ينبغي أن
يكون لهذ ا الفقه وقفات ( تجديدية ) لهذه المصادر لها في الجزء الأول من (تيسير
الفقه للمسلم المعاصر)
ومن
أهم هذه الوقفات :
الاعتماد
على المصدر الأول ، أومصدر المصادر ، وأصل الأصول ـ وهو القرآن الكريم ـ في تأصيل
هذا الفقه ، وترسيخ قواعده ،بحيث ترد الأصول أو المصادر كلها إلى القرآن الحكيم ،
حتى السنة النبوية يجب (أن تفهم في ضوء القرآن الكريم )
إن
القرآن بمثابة الدستور للتشريع ،والأب لكل القوانين والأحكام ، ولذا يعنى بإرساء
القواعد والمبادئ العامة ، أكثر من التعرض للجزئيات والتفصيلات ، بخلاف السنة التى
تعالج مسائل وقتية ، وحالا ت شخصية ،وأمور دنيوية قد لا يكون لها علاقة بالدين ،
وهي التى جاء فيها الحديث الذي رواه الإمام المسلم عن عائشة وأنس ـ رضي الله عنهم
ـ " أنتم أعلم بأمر دنياكم "
وبهذا
قرر المحققون من علماء الأمة : أن السنة فيها ما هو للتشريع ، وما ليس للتشريع .
وما كان للتشريع منه ماهو عام وما خاص ، وما هو دائم وما هو مؤقت ،ومنها ما صدر عن
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصفة
الفتوى والتبليغ عن الله تعالى ، ومنه ما صدر بوصف الإمامة ورئاسة الدولة ،ومنها
ما كان في وقائع أحوال جزئية أو شخصية ، يقول فيها العلماء ، إنها مقصورة على
موضعها ولا عموم لها.
ومن
المهم أن ترد السنة إلى القرآن ، وأن ترد السنن بعضها إلى بعض ، وأن نفهم الأحاديث
في ضوء ملابستها ومقاصدها ، وأن تميز بين الهدف الثابت والوسائل المتغيرة .
وبعد
القرآن والسنة يأتي الإجماع ، ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن كثيرا من دعاوي الإجماع غير ثابتة ، بل
ثبت عكسها ، وتبين للباحثين أن فيها خلافا
. كما إن بعض أنواع الإجماع المنقولة تكون مبنية على مصلحة وقتية أو عرف تغير ،
فينبغي أن يتغير حكم الإجماع بتغير مناط الحكم.
بل
إن الإجماع إذا كان مبنيا على نص ،وقد راعى النص ظرفا أو عرفا ، فتغير هذا العرف
أو هذا الظرف ،فإن الحكم المبني عليه يجب أن يتغير ،
وبعد
الإجماع يأتي القياس بشروطه وضوابطه ، وإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كما لا
تسوي بين مختلفين، ولا يستغنس فقيه في أي عصر عن استخدام القياس إذا اتضحت علته ،
ولم يوجد فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه.
وهناك
المصادر أو الأدلة المختلف فيها،وهي: الاستصلاح ( العمل بالمصلحة المرسلة )
والاستحسان ، وسد الذرائع ، وشرع من قبلنا ، والعرف ، والإستحصاب ، وقول الصحابي
....إلخ.
وعلى
الفقيه في عصرناأن يستفيد من كل هذه الأصول أو الأدلة ، على أن يضع كلا منها في
موضعه ، ويقدم أقواها على اضعفها إذا تعارضت ، في ضوء موازين التعارض والترجيح
،وهي معروفة.
مراعاة قاعدة ( تغير الفتوى بتغير موجباتها) :
ومن
أعظم ما يقتضي التخفيف والتيسير : أن يكون المستفتي في حالة ضعف ، فيراعي ضعفه
ويخففه عنه بقدره ، ولهذا يخفف عن المريض مالا يخفف عن الصحيح ، ويخفف عن المسافرما
لا يخفف عن المقيم ، ويخفف عن المعسر ما لا يخفف عن الموسر، ويخفف عن المضطر ما
لايخفف عن المختار ، ويخفف عن ذي الحاجة
مالا يخفف عن المستغنى ، ويخفف عن ذي العاهة ( الأعمى والأعرج ) مالايخفف
عن عن السليم.
ولهذا
كله أدلة من نصوص الشرع وقواعده .
والمسلم
فى المجتمع غير المسلم أضعف من المسلم فى داخل المسلم ، ولهذا كان يحتاج إلى
التخفيف والتيسير أكثر من غيره.
وأحسب
أنه مما لا يختلف فيه اثنان: أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والعرف ، كما
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي ، وبينه من قبله الإمام القرافي المالكي ، وأكده
بعدهم علامة متأخري الحنفية إبن عابدين الشامي في رسالته " نشر العرف فى بيان أن من الأحكام ما
بني على العرف "
ومن
ذلك ما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي ـ وهو أمير في المدينة ـ بشاهد واحد
ويمين ، فلما كان بالشام ، لم يقبل إلا شاهدين ، لما رأى من تغير الناس هناك عما
عرفه من أهل المدينة .
وهو
القائل كلمته المشهورة : " تحدث الناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور " .
ومن
ذلك ما ذكر : أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في عهده ـ عهد
أتباع التابعين ـ اكتفاء بالعدالة الظاهرة ، وفي
عهد صاحبيه ،ـ أبي يوسف ومحمد ـ منعا ذلك لابتشار الكذب بين الناس.
ويقول
علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الامام و صاحبيه ، إنه اختلاف عصر
وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان .
قد
خالف المتأخرون من علماء الحنفي ما نص عليه أئمتهم ، والمتقدمون منهم فى مسائل عدة
، بناء على تغير الزمان والحال ، وألف فى ذلك علامةالحنفي المتأخرين الشيخ ابن
عابدين الشامي فى ذلك رسالته الشهيرة (( نشر العرف)) وذكر فى رسالته هذه : ط أن
كثيرامن الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله ، أو لحدوث ضرورة ، أو لفساد
أهل الزمان ، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا ، للزم منه المشقة الضرر
بالناس ، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ، ودفع الضرر والفساد
، ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد (امام المذهب) فى مواضع كثيرة
، بناها على ماكان فى زمنه ، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بماقالوا به ، أخذ
من قواعد مذهبه".
وفى
المذهب المالكي نجد ماكتبه العلامة شهاب الدين القرافي فى كتابه "
الفروق" وكتاب " الإحكام فى تمييز الفتاوى من الأحكام " منبها على
وجوب تغير الحكم إذا كان مبنيا على عادة تغيرت ،أو عرف لم يعد قائما.
ومن
الأمثلة التى تذكرهنا ما حكي عن الشيخ الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني(
المتوفي سنة (386ه) صاحب " الرسالة " المشهورة في فقه المالكية ، والتى
شرحها أكثر من واحد من أجلة علماء المذهب.
فقد روا أن حائطا انهدم من داره ،
وكان يخاف على نفسه من بعض الفئات ، فاتخذ كلبا للحراسة ، وربطه في الدار ، فلما
قيل له : إن مالكا يكره ذلك ، قال لمن كلمه : لو أدرك مالك زمانك لاتخذ أسدا ضاريا
.( شرح العلامة زروق إ[i]لى
الرسالة ج/ 2ص/414) وفي كل مذهب نجد مثل هذه المواقف ـ على تفاوت فيما بينها ـ مما
يدلنا على مقدار السعة والمرونة التى أودعها الله تعالى هذه الشريعة ، وجعلها بذلك
صالحة لكل زمان ومكان .
ولا
نزاع أن من أعظم ما يتغير به المكان اختلاف دار الاسلام عن غير دار الاسلام ، فهذا
الاختلاف أعمق وأوسع من الاختلاف بين المدينة والقرية، أو بين الحضر والبدو ، أو
بين أهل الشمال وأهل الجنوب .
ذلك
أن دار الاسلام ـ وإن قصر فيها من من قصر ، وانحرف من انحرف ـ تعين المسلم على
أداء فرائض الإسلام ، والانتهاء عن محارم الاسلام . بخلاف دار غير الاسلام ، فلا
توجد فيها هذه الفضيلة . ولهذا اعتبر الفقهاء ، الجهل بالأحكام في دار الاسلام لا
يعتبر عذرا لصاحبه ، تخفيفا عنه ، لتيسير التعلم لمن أراده فى دار الاسلام ، بخلاف
الجهل فى غير دار الاسلام ،فقد يكون عذرا للجاهل.
2- مقاصد الشريعة . ط الشركة التونسية للتوزيع ’ تونس
١٩٧٨
3- أصول التشريع الإسلامي: للأستاذ علي حسب الله ، ص :
84،85[i]
4- مجموعة رسائل ابن عابدين: ج،2 ص، 125
5- أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى وما يحل وما يحرم
منها فى ديار الإسلام وخارجها : للدكتور عمر بن عبد العزيز , استاذ الفقه والأصول
بكليةالشريعة ـ جامعة قطر عضو المجمع
الخلاصة فى فقه الأقليات : الباحث
فى القرآن والسنة على بن نايف الشحود
6- حكم التعامل بالربا للمسلم المقيم فى بلاد الغرب :
الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي
7- صناعة الفتوى وغفه الأقليات : الشيخ العلامة
عبدالله بن بيه
8- من فقه الأقليات المسلمة : خالد محمد عبد القادر
9- دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية فى
العالم : محمد محمود محمدين
0 comments:
Post a Comment