الأحكام النيرة في منتقص شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسابّه عبر المذاهب الأربعة
الكتاب
·
"ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وانتم
لا تشعرون"(الحجرات:2)
وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم.( تفسير
القرطبي ،الجزء:16)
· "لا
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا"(النور:63)
· "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في
الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا"(الاحزاب:57)
·
"والذين
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم"(التوبة:61)
·
"ملعونين
اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا"(الاحزاب:61)
· "يا
ايها الذين ءامنوا لا تفولوا رعنا وقولوا
انظرنا واسمعوا وللكفرين عذاب اليم"(البقرة:104)
وذلك ان اليهود كانوا يقولون
راعنا يا محمد أي ارعنا سمعك واسمع منا ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة (بالضم
الراء الحماقة) فنهي الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذرية بنهي لئلا يتوصل بها
الكافر والمنافق إلي سبه والاستهزاء به وسد باب الفساد.( الشفاء: 2/386)
السنة
·
عن علي
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سب نبيا من
الأنبياء فاقتلوه، ومن سب واحدا من أصحابي فاجلدوه"
·
إن عتبة
بن أبي لهب كان تحته ابنة رسول الله عليه السلام، أراد الخروج إلى الشام فقال "لآتين
محمداً فلأوذينه" فأتاه فقال "يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي
دنا فتدلى" ثم تفل في وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم ورد عليه صلي الله
عليه وسلم ابنته وطلقها فقال عليه السلام : "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك".
فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من
الدير فقال "إن هذه أرض مسبعة" فقال أبو لهب أعينوني يا معشر قريش هذه
الليلة فإني أخاف عن ابني دعوة محمد صلي الله عليه وسلم، فجمعوا جمالهم وأحدقوا
بعتبة فجاء الأسد يتخللهم و ضرب عتبة فقتله.
الآثار
·
عن عمر
رضي الله عنه انه اتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سب الله أو سب احدا من الانبياء
فاقتلوه".(السيف المسلول للامام السبكي،ص/124))
·
عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: ايما مسلم سب الله او سب أحدا من الانبياء فقد كذب برسول
الله صلي الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عاند فسب
الله أو سب احدا من الانبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه.( السيف
المسلول ،ص/124)
·
و قتل
خالد بن وليد رجلا شتم النبي صلي الله عليه وسلم ولم يستتبه.
الإجماع
أجمع عامة اهل العلم علي أن من سب رسول الله
صلي الله عليه وسلم قتل.
قال أبو
سليمان الخطابي: "لا اعلم احد من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان
مسلما".(السيف المسلول،ص/121)
وعن اسحاق بن راهويه احد الأئمة الاعلام وشيخ البخاري رحمه الله
تعالي قال : "اجمع المسلمون علي ان من سب الله تعالي، او رسوله صلى الله عليه
وسلم ، او دفع شيئا مما انزل الله تعالي، او قتل نبيا من انبياء الله تعالي عزوجل
أنه كافر بذلك، وان كان مقرا بكل ما انزل الله تعالي".(السيف المسلول،ص/121)
قال أبو بكر بن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي
صلى الله عليه وسلم يقتل وممن قال ذلك مالك بن انس والليث وأحمد بن حنبل و اسحاق
وهو مذهب الشافعي قال القاضي أبو الفضل
رحمه الله وهو مقتضي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا تقبل توبته عند هولاء
المذكورين وبمثله قال أبو حنيفة رحمه الله تعالي وأصحابه والثوري و أهل الكوفة
والأوزعي في المسلمين لكنهم قالوا هي ردة.)السيف المسلول،ص/119-120)
القياس
ان المرتد ثبت قتله بالإجماع والنصوص الظاهرة، منها قوله عليه
السلام :" من بدل دينه فاقتلوه" فالساب مرتد لدينه، فلذا وجب قتله.
حكم الإهانة في جزء من اجزاء النبي صلي الله عليه
وسلم المباركة
وفي المحيط لو قال لشعر النبي صلى الله عليه سلم "شُعَير"
يكفر عند بعض المشائخ وعند البعض لا يكفر الا اذا قال ذلك بطريق الاهانة.
قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه
وسلم صاحبكم.
الحنفية
أن من سب
النبي صلى الله عليه وسلم مرتد وتقبل توبته ان تاب، والا فقتل. ولا يقتل ان تاب واسلم لقوله تعالي" قل
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"(الانفال:
38)، وقوله عليه السلام : الاسلام يَجُبُّ
ما قبله. (دلائل النبوة للبيهقي, مسند احمد بن حنبيل) وذلك عام في كل كافر
فيشمل المرتد ايضا.
ويقتل
كفرا لا حدا،والكفر يزول بالتوبة لذا ان اسلم لا يقتل لان وصف الكفر هوالذي يوجب
القتل فاذا انعدم الوصف انعدم الحكم.
قال ابو
يوسف في كتاب الخراج في حكم المرتدين ما نصه" وايما رجل مسلم سب رسول الله صلى
الله عليه وسلم او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالي وبانت منه امرأته
فان تاب والا قتل، وكذلك المرأة الا ان ابا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر علي
الاسلام".
قال
سحنون قال ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالي: "من برئ من محمد او كذب به
فهو مرتد حلال الدم الا ان يرجع".
الشافعية
من شتم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيكون كفرا ويقتل به ان لم يتب لكنه ان عاد الي الاسلام تقبل توبته
فلا يقتل.
وقد عدّ الامام تقي الدين السبكي من واجبات نواّب السلطان في كتابه السيف المسلول :" سفك دم من
ينتقص جناب سيدنا ومولانا و حبيبنا لمصطفي صلى الله عليه وسلم او يسبه، فإن ذلك
مرتد كافر"
"الساب
المسلم مرتد، فالكلام فيه كالكلام في قتل المرتد، فيكون حدا ايضا وان كان كافرا
كالمرتد"( السيف المسلول للامام السبكي رحمه الله تعالي).
المالكية
قال
القاضي عياض في كتابه (الشفا في تعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم):
"أجمعت الأمة علي قتل منتقصه من المسلمين وسابه".
قال محمد
بن سحنون أجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر
والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالي له وحكمه عند الامة القتل ومن شك في كفره و
عذابه كفر.( الشفاء 2/93)
ان مشهور
مذهب مالك واصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا ولهذا لا تقبل
توبته عندهم،وحكمه حكم الزنديق لانه حدٌّ لا تسقطه التوبة كسائر الحدود.
وسال
هارون الرشيد مالكا رحمه الله تعالي في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له
ان فقهاء العراق افتوه بجلده فغضب مالك وقال يا امير المؤمنين " ما بقاء الامة بعد شتم نبيها صلي الله عليه وسلم"،
من شتم الانبياء قتل ومن شتم اصحاب النبي صلي الله عليه و سلم جلد.
الحنبلية
قال
احمد بن حنبل رحمه الله تعالي : سمعت أبا عبد الله يقول: " كل من شتم النبي
صلى الله عليه وسلم أو تنقصه – مسلما كان أو كافرا – فعليه القتل، وأري ان يقتل
ولا يستتاب".) الصارم المسلول لابن تيمية، ص/16)
وقال عبد
الله بن احمد: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ قال : قد وجب
عليه القتل ولا يستتاب.( السيف المسلول
ص/130)
الأشخاص الذين
امررسول الله صلي الله عليه وسلم بقتلهم لأيذائهم له صلي الله عليه وسلم
1)
كعب بن
الاشرف كان يؤذيه صلي الله عليه وسلم
2)
ابو رافع اليهودي
3)
ابن اخطل وان كان متعلقا
باستار الكعبة وجاريتياه
كانتا تغنيان وتسبان النبي صلى
الله عيله وسلم وغيرهم.
الوقائع
§
افتي
فقهاء الاندلس بقتل ابن
حاتم المتفقة الطلنطلي وصلبه
بما شهد عليه من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناه مناظرته باليتيم وختن
حيدرة وزعمه ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر علي الطيبات أكلها.( الشفاء)
§
افتي
فقهاء القيروان واصحاب سحنون بقتل ابراهيم الفزاري وكان
شاعرا متفننا في كثير من العلوم وكان ممن يحضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب
للمناظرة فرفعت عليه امور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيايه ونبينا
صلى الله عليه وسلم فاحضر له القاضي يحيي ابن عمر وغيره من الفقهاء وامر بقتله
وصلبه فطعن بالسكين وصلب منكسا ثم انزل واحرق بالنار.( الشفاء)
المراجع والمصادر
Ø "الشفاء في تعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه
وسلم" للامام القاضي عياض المالكي(476- 544هـ)
Ø
"السيف
المسلول علي من سب الرسول صلى الله عليه وسلم" لتقي الدين السبكي
الشافعي(683-756هـ)
Ø
"الصارم
المسلول علي شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن تيمية الحنبلي(661-727هـ)
Ø
"تنبيه الولاة والحكام علي احكام شاتم خير الأنام او احد
اصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام" لابن عابدين الشامي
الحنفي(1252هـ)
Ø تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للامام جلال
الدين عبد الرحمن السيوطي(849- 911هـ)
Ø
"السيف المشهور علي الزنديق وساب الرسول صلى الله عليه وسلم"
للعالم المدرس محيي الدين محمد بن قاسم الحنفي(904هـ )
Ø
"رشق السهام في أضلاع من سب النبي عليه السلام" للامام
المحدث شمس الدين ابن طولون الحنفي(953هـ)
Ø
"السيف البتار لمن سب النبي المختار صلى الله عليه وسلم "
للعلامة المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري الحسني(1413هـ)
0 comments:
Post a Comment